Monday, August 27, 2007

SHOLAT SUNNAH yang tidak disunnahkan berjamaah

tapi sah bila kerjakan dengan berjamaah, yaitu SHOLAT SUNNAH ROWATIB dan selain sholat id (2 hari raya), sholat Kusufaini (2 gerhana) dan istisqo' (minta hujan).
[ALMAJMU' SYARH MUHADZ-DZAB JUZ 4 HALAMAN 7-10 ]
واما ما لا يسن له الجماعة ضربان راتبة بوقت وغير راتبه فاما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر وهى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح والاصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين " وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلى سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر " والاكمل أن يصلي ثمانى عشرة ركعة غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لما ذكرناه من حديث ابن عمر وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لما روت ام حبيبة رضى الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم " قال من حافظ علي أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم علي النار " وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة ومن معهم من المؤمنين " والسنة فيها وفى الاربع قبل الظهر وبعدها أن يلم من كل ركعتين لما رويناه من حديث علي رضى الله عنه) * (الشرح) حديث ابن عمر رضى الله عنهما رواه البخاري ومسلم من طرق والسجدتان ركعتان وحديث ام حبيبة رضى الله عنها صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وحديث علي رضى الله عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق بيانه في فصل السلام من صفة الصلاة واسم ام حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن صخر بن حرب وقيل اسمها هند كنيت بابنتها حبيبة بنت عبد الله ابن جحش وكانت من السابقين إلي الاسلام تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم سنة ست وقيل سبع رضي
[ 8 ]
الله عنها: وفى الفصل أحاديث صحيحة أيضا (منها) حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا يدع أربعا قبل الظهر ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين " رواه مسلم وعنها " كان النبي صلي الله عليه وسلم " إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها " رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي قبل العصر ركعتين " رواه أبو داود باسناد صحيح وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرءا صلي قبل العصر أربعا " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفى الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته: اما حكم المسألة فالاكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف وأدنى الكمال عشر كما ذكره منهم من قال ثمان فاسقط سنة العشاء قاله الخضري ونص عليه وقيل اثنتى عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخرتين وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر وكل هذا سنة وانما الخلاف في المؤكد منه * (فرع) في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (الصحيح) منهما الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء " رواه البخاري في مواضع من صحيحه وعن أنس رضي الله عنه " قال رأيت كبار أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يبتدرن السواري عند المغرب " رواه البخاري وعنه قال كنا نصلي علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قال كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعنه قال كنا بالمدينة وإذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا
[ 9 ]
السوارى فركعوا ركعتين حتي أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها " رواه مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه " أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم " رواه البخاري فهذه الاحاديث صحيحة صريحة في استحبابها وممن قال به من اصحابنا أبو إسحاق الطوسى وابو زكريا السكرى حكاه عنهما الرافعي وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة وأما إذا شرع المؤذن في الاقامة فيكره أن يشرع في شئ من الصلوات غير المكتوبة للحديث الصحيح " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم وأما الحديث الذى رواه أبو داود عن ابن عمر قال " ما رأيت أحدا يصلى الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم " فاسناده حسن وأجاب البيهقى وآخرون عنه بأنه نفى ما لم يعلمه واثبته غيره ممن علمه فوجب تقديم رواية الذين اثبتوا لكثرتهم ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر * (فرع) يستحب أن يصلي قبل العشاء الاخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن يشاء " رواه البخاري ومسلم والمراد بالاذانين الاذان والاقامة باتفاق العلماء * (فرع) في سنة الجمعة بعدها وقبلها: تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والاكمل اربع قبلها واربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها: وأما تفصيله فقال أبو العباس ابن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا وقال صاحب التهذيب في باب (1) صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهى بعد صلاة الظهر وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر لا نص للشافعي فيما يصلي بعد الجمعة والذى يجزئه علي المذهب أنه يصلى بعدها ما يصلى بعد الظهر إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا قال صاحب البيان وكذا يصلى قبلها ما يصلي قبل الظهر (قلت) وهذا الذى ادعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن الشافعي لا نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعي رحمه الله علي أنه يصلى بعدها أربع ركعات ذكر هذا النص في الام في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما وهو من أواخر كتب الام قبل كتاب سير الواقدي كذلك رأيته فيه ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي رحمه الله أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني
(1) كذا بالاصل فحرر اه‍ *
[ 10 ]الآن من نص الشافعي وكلام الاصحاب رحمهم الله: وأما دليله من الاحاديث فروي ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " وفي رواية " كان لا يصلى بعد الجمعة حتي ينصرف فيصلى ركعتين في بيته " رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا " وفى رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة " رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث وفى رواية لابي داود " إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ": وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله " بين كل أذانين صلاة " والقياس علي الظهر وأما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ منهن " فلا يصح الاحتجاج به لانه ضعيف جدا ليس بشئ وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها اربعا واليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك * (فرع) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي رضى الله عنه الذى ذكره المصنف وحديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثني " وسيأتي أدلة المسألة ومذهب ابي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء الله تعالي حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق واما الحديث المروى عن ابى ايوب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن ابواب السماء " فضعيف رواه أبو داود وضعفه * * قال المصنف رحمه الله * (وما يفعل قبل الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقي وقتها الي ان يذهب وقت الفرض وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلي ان يذهب وقت الفرض ومن اصحابنا من قال يبقي وقت سنة الفجر إلي الزوال وهو ظاهر والنص الاول اظهر) *

No comments: